السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

118

فقه الحدود والتعزيرات

وخبر المعلّى بن خنيس . « 1 » الطائفة الثانية : ما دلّ على قتل الفاعلة والمفعولة ، وهي : 1 - ما رواه الحسن الطبرسيّ في مكارم الأخلاق عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في حديث : « السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال ، فمن فعل من ذلك شيئاً فاقتلوها ، ثمّ اقتلوها . » « 2 » والحديث مرسل . ورواه في الوسائل وفيه : « فاقتلوهما ثمّ اقتلوهما » . « 3 » 2 - ما رواه سيف التمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : « أتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد ، وقامت عليهما البيّنة أنّهما كانتا تتساحقان ، فدعا بالنطع ، ثمّ أمر بهما فأحرقتا بالنار . » « 4 » والحديث ضعيف بعدّة مجاهيل . 3 - ما رواه في المستدرك عن الجعفريّات ، عن عليّ عليه السلام قال : « السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال . » « 5 » 4 - وما رواه عن فقه الرضا عليه السلام : « اعلم أنّ السحق مثل اللواط ، إذا قامت على المرأتين البيّنة بالسحق ، فعلى كلّ واحدة منهما ضربة بالسيف ، أو هدمة ، أو طرح جدار . . . » « 6 » الطائفة الثالثة : ما دلّ على أنّهما تجلدان ، وهي :

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 و 5 و 3 و 4 ، صص 168 - / 170 . ( 2 ) - مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 496 ، ح 1720 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 1 منها ، ح 3 ، ص 166 . ( 4 ) - نفس المصدر ، ح 4 . ( 5 ) - مستدرك الوسائل ، المصدر السابق ، ح 1 . ( 6 ) - نفس المصدر ، ح 5 ، ص 86 .